( ولو ) ( لم يستعدها ) أي لم يلزمه لوقوع ذلك صحيحا لكنه باق على حجته من إبداء قادح أو رافع ( بل يخبره ) بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب ، واعترضه ( سمع بينة على غائب فقدم ) ولو ( قبل الحكم ) البلقيني بأن الإعزار غير معتبر عندنا لصحة الحكم ، ورده تلميذه العراقي بأن الأمر كذلك في غير هذه الصورة لحضوره الدعوى والبينة فهو المتمكن من الدفع ، وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه ( ويمكنه من الجرح ) أو نحوه كإثبات نحو فسق ويمهله ثلاثة أيام