( و ) حجر عليه ( بفسق شهود دين آخر ) ظهر عليه لأنهم يدفعون بها ضرر مزاحمته لهم ، وما أخذه ترد شهادة ( غرماء مفلس ) البلقيني منه وهو قبول شهادة غريم لهم رهن يفي بدينه ولا مال للمفلس غيره أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به يتجه خلافه لأن فيها مع ذلك نفعا بتقدير خروج الرهن مستحقا وهو لا مال له في الأولى ، ولو شهد مدين بموت دائنه قبل وإن تضمنت نقل ما عليه لوارثه لأنه خليفته وتقبل من فقير بوصية أو وقف لفقراء حيث لم يصرح بحصرهم وللوصي إعطاؤه ، قاله البغوي وخالفه ابن أبي الدم حيث انحصروا وإن لم يصرح بحصرهم وهو الأقرب لتهمة استحقاقه ولو في عين واحدة ادعى كل نصفها ( قبلت الشهادتان في الأصح ) لانفصال كل شهادة عن الأخرى مع أصل عدم المواطأة المانع منها عدالتهما ، وأخذ من ذلك أنه لو كانت بيد اثنين عين وادعاها ثالث فشهد كل للآخر أنه اشتراها من المدعي قبل ، إذ لا يد لكل على ما ادعى به على غيره حتى تدفع شهادته الضمان عن نفسه ، بخلاف من ادعى عليه بشيء فشهد به الآخر . والثاني المنع لتهمة المواطأة ، وتقبل شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع حيث لم يقل أخذ مالنا أو نحوه ، وشهادة غاصب بعد الرد والتوبة بما غصبه لأجنبي كما في الجواهر ، وأفهم قوله : بعد الرد أنه لا بد من رد العين وبدل منافعها لتوقف صحة توبته على ذلك عند قدرته عليه ، وخرج بذلك ما إذا بقي للمغصوب منه عليه شيء لاتهامه بدفع الضمان له عنه كما تقرر . وظاهر أن المردود بعد أن جنى في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته ولا تقبل من مشتر شراء صحيحا لبائع بالمبيع إن فسخ البيع كأن رد عليه [ ص: 303 ] بعيب أو إقالة أو خيار لاستبقائه الغلة لنفسه إن كان المدعي يدعي الملك من تاريخ متقدم على البيع ، ولا تقبل بموت مورثه أو موص له ( ولو شهد الاثنين بوصية ) مثلا ( فشهدا ) أي الاثنان المشهود لهما ( للشاهدين بوصية من تلك التركة )