( وإذا )   ( شهد لفرع ) أو لأصل له ( وأجنبي )    ( قبلت للأجنبي في الأظهر ) وردت في حق الفرع قطعا تفريقا للصفقة  ،  وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها ( قلت    : وتقبل لكل من الزوجين ) للآخر لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلم يمنع قبول الشهادة كما لو شهد الأجير للمستأجر  وعكسه . نعم لا تقبل شهادته بزنا زوجته  ولو مع ثلاثة لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه  ،  ولا شهادته لها بأن فلانا قذفها كما رجحه البلقيني  ،  وتقبل من كل على الآخر قطعا ( ولأخ وصديق  ،  والله أعلم ) لضعف التهمة لأنهما لا يتهمان تهمة البعض 
     	
		
				
						
						
