nindex.php?page=treesubj&link=16169_16330_15960_15968 ( ولا تجوز شهادة على فعل كزنى وغصب ) ورضاع ( وإتلاف وولادة إلا بالإبصار ) لها ولفاعلها لوصول اليقين به . قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر {
على مثل هذا } أي الشمس " فاشهد " نعم يأتي أن ما تعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالمالك والعدالة والإعسار ، وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ، ولا ينافي ما تقرر في الولادة دعوى من ادعى ثبوتها بالسماع لإمكان حمله على إرادة إثبات نسبه من أمه
nindex.php?page=treesubj&link=16169_16330_15960_15968 ( وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًى وَغَصْبٍ ) وَرَضَاعٍ ( وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ إلَّا بِالْإِبْصَارِ ) لَهَا وَلِفَاعِلِهَا لِوُصُولِ الْيَقِينِ بِهِ . قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَفِي خَبَرٍ {
عَلَى مِثْلِ هَذَا } أَيْ الشَّمْسِ " فَاشْهَدْ " نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا تَعَذَّرَ فِيهِ الْيَقِينُ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَالْمَالِكِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِعْسَارِ ، وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَعْمَى بِفِعْلٍ كَمَا يَأْتِي ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي الْوِلَادَةِ دَعْوَى مَنْ ادَّعَى ثُبُوتَهَا بِالسَّمَاعِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى إرَادَةِ إثْبَاتِ نَسَبِهِ مِنْ أُمِّهِ