الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم تمنع شهادة الفرع ) لأن ذلك ليس بنقص بل هو أو نحوه السبب في قبول شهادة الفرع كما سيذكره ، وإنما قدمه توطئة لقوله ( وإن حدث ) بأصل ( ردة أو فسق أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه أو كذبه الأصل كأن قال نسيت التحمل ولا أعلمه قبل الحكم ولا بعد أداء الفرع ( منعت ) شهادة الفرع لأن كلا من غير الأخيرة لا يهجم دفعة فيورث ريبة فيما مضى إلى التحمل ، ولو زالت هذه الأمور اشترط تحمل جديد .

                                                                                                                            أما حدوث ذلك بعد الحكم فغير مؤثر ، نعم لو كان عقوبة ولم تستوف أخر أخذا مما يأتي في الرجوع ، قاله [ ص: 326 ] البلقيني ( وجنونه ) المطبق ( كموته على الصحيح ) فلا يؤثر إذ لا يوقع ريبة في الماضي وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة وحينئذ فيؤدى عنه حال الجنون مطلقا ، ويفرق بينه وبين الإغماء برجاء زواله غالبا ، بخلاف الجنون وبين ما هنا والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلم ينتقل عنه إلا بتحقق ضياع المحضون ، وجنون يوم في سنة لا يضيعه ، ومثله خرس وعمى ، وكذا إغماء إن غاب وإلا انتظر زواله لقربه أي باعتبار ما من شأنه ، ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لإمكان الفرق ، بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله لعدم منافاته للشهادة . والثاني كفسقه فيمنع شهادة الفرع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : اشترط تحمل ) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها [ ص: 326 ] قوله : وإن قيد بالحضانة ) أي حيث قيد بقصر الزمن ، وقوله مطلقا : أي قصر زمنه أو طال ( قوله : ومثله ) أي الجنون ( قوله : ولا ينافيه ما مر ) يتأمل فإن ما هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه وغيره فهما مستويان ، على أن قوله قبل : أي باعتبار ما مر إلخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل والقصير ، اللهم إلا أن يقال : أراد بالطول هنا ما يخل بمراد صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كأن قال نسيت ) لعله نظير [ ص: 326 ] قوله : وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة ) أي فلا نظر لهذا التقييد ، والراجح الأخذ بإطلاقهم هنا بدليل قوله وحينئذ فيؤدي إلخ ، وحينئذ فيجب حذف قوله المطلق الذي ذكره في خلال المتن ثم رأيته محذوفا في بعض النسخ ( قوله : إن غاب ) أي الأصل عن البلد ، وقوله وإلا : أي بأن كان حاضرا بالبلد كما فهم هذا من الأنوار خلافا لما وقع في حاشية الشيخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية