( فإن ) لأن ذلك ليس بنقص بل هو أو نحوه السبب في قبول شهادة الفرع كما سيذكره ، وإنما قدمه توطئة لقوله ( وإن حدث ) بأصل ( ردة أو فسق أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه أو كذبه الأصل كأن قال نسيت التحمل ولا أعلمه قبل الحكم ولا بعد أداء الفرع ( منعت ) شهادة الفرع لأن كلا من غير الأخيرة لا يهجم دفعة فيورث ريبة فيما مضى إلى التحمل ، ولو زالت هذه الأمور اشترط تحمل جديد . مات الأصل أو غاب أو مرض لم تمنع شهادة الفرع
أما حدوث ذلك بعد الحكم فغير مؤثر ، نعم لو كان عقوبة ولم تستوف أخر أخذا مما يأتي في الرجوع ، قاله [ ص: 326 ] البلقيني ( وجنونه ) المطبق ( كموته على الصحيح ) فلا يؤثر إذ لا يوقع ريبة في الماضي وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة وحينئذ فيؤدى عنه حال الجنون مطلقا ، ويفرق بينه وبين الإغماء برجاء زواله غالبا ، بخلاف الجنون وبين ما هنا والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلم ينتقل عنه إلا بتحقق ضياع المحضون ، وجنون يوم في سنة لا يضيعه ، ومثله خرس وعمى ، وكذا إغماء إن غاب وإلا انتظر زواله لقربه أي باعتبار ما من شأنه ، ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لإمكان الفرق ، بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله لعدم منافاته للشهادة . والثاني كفسقه فيمنع شهادة الفرع