( فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم تمنع شهادة الفرع    ) لأن ذلك ليس بنقص بل هو أو نحوه السبب في قبول شهادة الفرع كما سيذكره  ،  وإنما قدمه توطئة لقوله ( وإن حدث ) بأصل ( ردة أو فسق أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه أو كذبه الأصل كأن قال نسيت التحمل ولا أعلمه قبل الحكم ولا بعد أداء الفرع ( منعت ) شهادة الفرع لأن كلا من غير الأخيرة لا يهجم دفعة فيورث ريبة فيما مضى إلى التحمل  ،  ولو زالت هذه الأمور اشترط تحمل جديد . 
أما حدوث ذلك بعد الحكم فغير مؤثر  ،  نعم لو كان عقوبة ولم تستوف أخر أخذا مما يأتي في الرجوع  ،  قاله  [ ص: 326 ] البلقيني    ( وجنونه ) المطبق ( كموته على الصحيح ) فلا يؤثر إذ لا يوقع ريبة في الماضي وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة وحينئذ فيؤدى عنه حال الجنون مطلقا  ،  ويفرق بينه وبين الإغماء برجاء زواله غالبا  ،  بخلاف الجنون وبين ما هنا والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلم ينتقل عنه إلا بتحقق ضياع المحضون  ،  وجنون يوم في سنة لا يضيعه  ،  ومثله خرس وعمى  ،  وكذا إغماء إن غاب وإلا انتظر زواله لقربه أي باعتبار ما من شأنه  ،  ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لإمكان الفرق  ،  بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله لعدم منافاته للشهادة . والثاني كفسقه فيمنع شهادة الفرع 
     	
		
				
						
						
