( أو ) رجعوا ( بعده ) أي بعد الحكم    ( وقبل استيفاء مال استوفي ) لأن القضاء قد تم وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع وإن كانت الشهادة في شيء من العقود أمضى كاستيفاء المال ( أو ) قبل استيفاء ( عقوبة ) لآدمي كقصاص وحد قذف أو لله تعالى كحد زنا وسرقة ( فلا ) يستوفى لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة بخلاف المال ( أو بعده ) أي بعد الاستيفاء ( لم ينقض ) لتأكد الأمر وجواز كذبهم في الرجوع فقط  ،  وليس عكس هذا أولى منه  ،  والثابت لا ينقض بأمر محتمل  ،  وبذلك سقط القول بأن بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع  ،  ويمتنع على الحاكم الرجوع عن حكمه كما قاله السبكي    : أي بعلمه أو بينة كما قاله غيره لأن حكمه إن كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطنا  ،  وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع إلا أن يبين مستنده فيه كما علم مما مر في القضاء  ،  وأفاد الأذرعي  قبول قوله حكمت بكذا مكرها أو بان لي فسق الشاهد لأنه أمين لا كنت فاسقا أو عدوا للمحكوم عليه أو نحو ذلك لاتهامه  ،  وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى الإكراه لقرينة  ،  ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في مشهور بالعلم والصيانة  ،  ومحل ذلك في الحكم بالصحة  ،  بخلاف الثبوت والحكم بالموجب لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت  ،  ولا المحكوم به فإن الشيء قد يثبت عنده ثم ينظر في صحته  ،  ولأن الحكم بالصحة يتوقف على ثبوت استيفاء شروطها عنده . ومنها ثبوت ملك العاقد أو ولايته فحينئذ جاز له بل لزمه الرجوع عن حكمه بها إن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت ملك العاقد . 
     	
		
				
						
						
