( ولو )   ( رجع شهود مال ) عين أو دين  وإن قالوا : غلطنا ( غرموا ) للمحكوم عليه قيمة المتقوم ومثل المثلي ( في الأظهر ) لإحالتهم بينه وبين ماله  ،  ومن ثم لو غرموه ببدله كبيع بثمن يعادل المبيع لم يغرموا كما قاله الماوردي  واعتمده البلقيني  ،  وما قاله ابن عبد السلام  من أن من سعى برجل إلى السلطان فغرمه شيئا رجع به على الساعي كشاهد رجع  ،  وكما لو قال : هذا لزيد بل لعمرو شاذ  ،  لوضوح الفرق  ،  إذ لا إلجاء من الساعي شرعا  ،  والثاني المنع لا الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهما  ،  وإن أتوا بما يقتضي الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت به ( ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم ) بالسوية بينهم حيث اتحد نوعهم سواء أترتب رجوعهم أم زادوا على النصاب أم لا ( أو ) رجع ( بعضهم وبقي نصاب ) كأحد ثلاثة في غير نحو زنا ( فلا غرم ) لبقاء الحجة ( وقيل : يغرم قسطه ) لأن الحكم مستند لجميعهم ( وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه ) كأن رجع أحد اثنين ( كقسط ) من النصاب وهو النصف يغرمه الراجع ( وإن زاد ) عدد الشهود على النصاب كاثنين من ثلاثة ( فقسط من النصاب ) فعليهما نصف لبقاء نصف الحجة ( وقيل من العدد فعليهما ثلثان ) لاستوائهم في الإتلاف . 
     	
		
				
						
						
