ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن الجميع  فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها  ،  وتغرم أيضا الثلاثة نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول  ،  وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيهما لبقاء الحجة بهما . 
     	
		
				
						
						
