( ومتى ادعى نقدا    ) خالصا أو مغشوشا ولو دينا ( اشترط ) فيه لصحة الدعوى وإن كان النقد غالب نقد البلد ( بيان جنس ونوع وقدر وصحة و ) هي بمعنى أو ( تكسر ) وغيرهما من سائر الصفات ( إذا اختلفت بهما قيمة ) كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أطالبه بها إذ شرط الدعوى أن تكون معلومة  ،  وما كان وزنه معلوما كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح أنه مثلي  ،  وزعم البلقيني  وجوبه فيه مطلقا غير صحيح أما إذا لم تختلف بهما قيمة فلا يجب ذكرها إلا في دين السلم كما قاله الماوردي  والروياني    . 
     	
		
				
						
						
