( أو ) ( لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها ) نكاحا صحيحا ( بولي مرشد ) أو سيد يلي نكاحها أو بهما في مبعضة ( وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط ) لكونها غير مجبرة وبإذن وليي إن كان سفيها أو سيدي إن كان عبدا لأن النكاح فيه حق الله تعالى وحق الآدمي فاحتيط له كالقتل بجامع أنه لا يمكن استدراكهما بعد وقوعهما ، وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع كرضاع لأن الأصل عدمها ، أما إذا لم يشترط رضاها كمجبرة فلا يتعرض لها بل لمزوجها من أب أو جد أو لعلمها به إن ادعى عليها والثاني يكفي الإطلاق ويكون التعرض لذلك مستحبا كما اكتفى به في دعوى استحقاق المال فإنه لا يشترط فيه ذكر السبب بلا خلاف ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي وهو ما وجدت فيه الشروط ، ومراد ادعى رجل أو امرأة ( نكاحا ) في الإسلام المصنف بالمرشد العدل ، وإنما آثره لأنه الواقع في لفظ خبر { } وما بحثه لا نكاح إلا بولي مرشد البلقيني من أنه لا يحتاج إلى وصف الشاهدين بالعدالة لانعقاده بالمستورين وتنفيذ القاضي لما شهدا به ما لم يدع شيئا من حقوق الزوجية فلا بد من التزكية رد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه ، أما المتنازع فيه فلا يثبت إلا بعدلين فتعين ما قالوه ، وقول القمولي : ولا [ ص: 343 ] يشترط تعيين الشهود إلا إن زوج الولي بالإجبار غير صحيح ، نعم يمكن حمل الثاني على حالة عدم التنازع ، أما نكاح الكفار فيكفي فيه الإطلاق ما لم يذكر استمراره بعد الإسلام فيذكر شروط تقريره .