( أو ) ادعى ( عقدا ماليا كبيع ) ولو سلما ( وهبة ) ولو لأمة    ( كفى الإطلاق في الأصح ) لأنه دون النكاح في الاحتياط  ،  نعم يعتبر لإثبات صحة كل عقد نكاح أو غيره مع ما مر وصفه بالصحة والثاني يشترط كالنكاح فيقول تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض . 
     	
		
				
						
						
