الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) ادعى ( عقدا ماليا كبيع ) ولو سلما ( وهبة ) ولو لأمة ( كفى الإطلاق في الأصح ) لأنه دون النكاح في الاحتياط ، نعم يعتبر لإثبات صحة كل عقد نكاح أو غيره مع ما مر وصفه بالصحة والثاني يشترط كالنكاح فيقول تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ولو لأمة ) أي أنه وهبه إياها : أي ولا يقال إنه يحتاط فيها كالنكاح بجامع خطر الوطء .




                                                                                                                            الخدمات العلمية