( أو ) ( كفى الإطلاق في الأصح ) لأنه دون النكاح في الاحتياط ، نعم يعتبر لإثبات صحة كل عقد نكاح أو غيره مع ما مر وصفه بالصحة والثاني يشترط كالنكاح فيقول تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض . ادعى ( عقدا ماليا كبيع ) ولو سلما ( وهبة ) ولو لأمة