( أو ) ( ليس في يده ) وكذبه صاحب اليد ( لم يقبل إلا ببينة ) أو نحوها كعلم قاض ويمين مردودة لأن الأصل عدم الملك ( أو في يده ) أو يد غيره وصدقه ( حكم له به إن ) حلف لعظم خطر الحرية ، و ( لم يعرف استنادها ) فيهما ( إلى التقاط ) ولا أثر لإنكاره بعد بلوغه لأن اليد حجة ، بخلاف المستندة للالتقاط لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا كما مر بيانه ، وذكر ذلك هنا تتميما لأحوال المسألة فلا تكرار . ادعى ( رق صغير ) أو مجنون كبير