فلو لم تسمع دعواه ولا بينة كما أفتى به ثبت إقرار رجل بأنه عباسي فادعى فرعه أنه حسني واعلم أن هذه الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق ، وهي العلم والإلزام وعدم المناقضة معتبرة في كل دعوى ، ويزيد على ذلك في الدعوى بعين بنحو بيع أو هبة على من هي بيده واشتريتها أو اتهبتها من فلان وكان يملكها أو سلمنيها ، لأن الظاهر أنه إنما يتصرف فيما يملكه وفي ابن الصلاح : أي أو لي به بينة . الدعوى على الوارث بدين ومات المدين وخلف تركة تفي بالدين أو بكذا منه وهو بيد هذا وهو يعلم الدين