وعلم مما قررناه أنه لو ادعى دينا وهو مؤجل ولم يذكر الأجل  كفاه في جوابه لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه  ،  ولو ادعى على من حلف لا يلزمني تسليم شيء إليك  بأن حلفك إنما كان لإعسار والآن أيسرت سمعت دعواه  ،  ويحلف له ما لم تتكرر دعواه بحيث يظن به التعنت . 
     	
		
				
						
						
