وعلم مما قررناه أنه لو كفاه في جوابه لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه ، ولو ادعى دينا وهو مؤجل ولم يذكر الأجل بأن حلفك إنما كان لإعسار والآن أيسرت سمعت دعواه ، ويحلف له ما لم تتكرر دعواه بحيث يظن به التعنت . ادعى على من حلف لا يلزمني تسليم شيء إليك