( ) وهو الجزم فيما ليس بفعله ولا فعل غيره كإن طلعت الشمس أو كان هذا غرابا فأنت طالق ، نعم لو ويحلف على البت ، و ( في فعله ) نفيا أو إثباتا لإحاطته بفعل نفسه أي من شأنه ذلك وإن صدر منه ذلك الفعل حالة جنونه كما اقتضاه إطلاقهم ( وكذا فعل غيره إن كان إثباتا ) كبيع وإتلاف وغصب لتيسر الوقوف عليه ( وإن كان نفيا ) غير محصور ( فعلى نفي العلم ) كلا أعلمه فعل كذا لعسر الوقوف على العلم به ، والفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي حيث كان غير محصور أنه يكتفى في اليمين . ادعى المودع التلف ورد اليمين على المدعي فإنه يحلف على نفي العلم مع أن التلف ليس من فعل أحد
[ ص: 353 ] بأدنى ظن ، بخلاف الشهادة لا بد فيها من الظن القوي القريب من العلم كما مر ، أما المحصور فيحلف فيه على البت كما هو قضية تجويزهم الشهادة به وقول البلقيني : وقد يكلف الحلف على البت في فعل غيره النفي كحلف البائع أن عبده لم يأبق مثلا وكحلف مدعي النسب اليمين المردودة أنه ابنه مثلا وحلف مدين أنه معسر وأحد الزوجين اليمين المردودة أن صاحبه به عيب رد أوله بأنه حلف على فعل عبده والحلف فيه على البت ولو نفيا ، وثانيه بأنه يرجع إلى أنه ولد على فراشه وهو إثبات والحلف فيه على البت وإن لم يكن فعله ، وثالثه نفي الملك نفسه على شيء مخصوص ، ورابعه بأنه فعله تعالى وهو حلف على فعل الغير إثباتا ، قال : والضابط أنه يحلف بتا في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه ، وكذا العاقلة بناء على أن الوجوب لا في القاتل ، وأورد عليه مسائل مرت في الوكيل في القضاء على الغائب وفي الوكالة فيما لو فإنه يحلف على نفي علمه لعجزه . اشترى جارية بعشرين وأن المشتري لو طلب من البائع أن يسلمه المبيع فادعى عجزه الآن عنه فأنكر المشتري