( ولو )   ( قال : جنى عبدك ) أي قنك ( علي بما يوجب كذا )    ( فالأصح حلفه على البت ) إن أنكر لأن قنه ماله وفعله كفعل نفسه ولذا سمعت الدعوى عليه والثاني على نفي العلم لتعلقه بفعل الغير  ،  أما فعل قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر فيحلف فيه على البت قطعا لأنه كالبهيمة . 
     	
		
				
						
						
