[ ص: 354 ]   ( ويجوز البت بظن مؤكد  يعتمد ) فيه ( خطه أو خط أبيه ) أو مورثه الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه  ،  بخلاف ما لو استوى الأمران  ،  وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيه مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه  ،  ومن الأغراض المجوزة للحلف أيضا نكول خصمه : أي الذي لا يتورع مثله عن اليمين  ،  وهو محق كما أشار إليه البلقيني  ،  وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي    : إنه المشهور وهو المعتمد  ،  وإن نقلا في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر . 
     	
		
				
						
						
