[ ص: 354 ] ( ويجوز يعتمد ) فيه ( خطه أو خط أبيه ) أو مورثه الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه ، بخلاف ما لو استوى الأمران ، وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيه مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه ، ومن الأغراض المجوزة للحلف أيضا نكول خصمه : أي الذي لا يتورع مثله عن اليمين ، وهو محق كما أشار إليه البت بظن مؤكد البلقيني ، وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي : إنه المشهور وهو المعتمد ، وإن نقلا في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر .