ولو لم يحلفوا ، أو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلف ، ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا ، ولو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء مع أنه لو أقر به انعزل وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه أو على قاض أنه زوجه مجنونة فأنكر لم يحلف مع أنه لو أقر قبل أو الإمام على الساعي أنه قبض زكاة فأنكر لم يحلف أيضا . ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا وأنه يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلفه