ولو كان فالأحسن القول بجواز ذلك انتهى . له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في إثباته
وصرح بمثله السبكي فقال : للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت انتهى ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا : إن غريم الغريم غريم لا يخالف [ ص: 356 ] ذلك للفرق بين العين والدين وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف لأنه لا يقبل إقراره . نعم لو جرى عقد بين وكيلين تحالفا كما مر وهذا مستثنى أيضا ، وكالوصي فيما ذكرناه ناظر الوقف فالدعوى على هؤلاء ونحوهم إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل ولا يحلفون إن أنكروا ولو على نفي العلم إلا أن يكون الوصي وارثا .