الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك انتهى .

                                                                                                                            وصرح بمثله السبكي فقال : للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت انتهى ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا : إن غريم الغريم غريم لا يخالف [ ص: 356 ] ذلك للفرق بين العين والدين وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف لأنه لا يقبل إقراره . نعم لو جرى عقد بين وكيلين تحالفا كما مر وهذا مستثنى أيضا ، وكالوصي فيما ذكرناه ناظر الوقف فالدعوى على هؤلاء ونحوهم إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل ولا يحلفون إن أنكروا ولو على نفي العلم إلا أن يكون الوصي وارثا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            وقوله : ثم جاء بمحضر : أي حجة .

                                                                                                                            [ ص: 356 ] قوله : للفرق بين العين والدين ) أي بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ( قوله : لا يقبل إقراره ) أي وإن وكله في الإقرار ( قوله : ونحوهم ) كالوديع والقيم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بحقوق الميت ) شمل الدين والعين ، لكن الشارع حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثله : أي بمثل ما قاله ابن الصلاح ، وهو ليس إلا في العين ، وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين ( قوله ومر أن قولهم ليس للدائن إلخ ) لم يمر ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه [ ص: 356 ] ليس له أن يدعي بشيء للغريم دينا أو عينا ، وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الأمر إلى الحاكم ليوفيه منه ، ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره ( قوله : وهذا مستثنى أيضا ) أي من المفهوم ، بخلاف ما مر فإنه من المنطوق




                                                                                                                            الخدمات العلمية