وإن عند قاض آخر أو أطلق ( فليحلف أنه لم يحلفني ) عليها ( مكن ) من ذلك ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها فيمهل له ثلاثة أيام ( في الأصح ) لأن ما قاله محتمل ، ولا يجاب المدعي لو قال قد : حلفني أني لم أحلفه فليحلف على ذلك لئلا يتسلسل الأمر ، فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة عنه . والثاني المنع لأنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلف على أنه ما حلفه ، وهكذا فيدور الأمر ، هذا كله إذا قال : قد حلفني عند قاض آخر ، فإن قال : عندك أيها القاضي فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه وإن لم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه في الأصح لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه ، وإلا فلا يعتمد البينة ولو قال للمدعي : قد حلفت أبي أو بائعي على هذا مكن من تحليفه على نفي ذلك أيضا ، فإن نكل حلف هو ، وكذا لو قال ( المدعى عليه ) الذي طلب تحليفه : ( قد حلفني مرة ) على هذه الدعوى فيمكن من تحليفه . ادعى على مقر له بدار في يد المقر فقال : هي ملكي لا ملك المقر لك فقال : قد حلفته فاحلف أنك لم تحلفه