الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وإن قال ( المدعى عليه ) الذي طلب تحليفه : ( قد حلفني مرة ) على هذه الدعوى عند قاض آخر أو أطلق ( فليحلف أنه لم يحلفني ) عليها ( مكن ) من ذلك ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها فيمهل له ثلاثة أيام ( في الأصح ) لأن ما قاله محتمل ، ولا يجاب المدعي لو قال قد : حلفني أني لم أحلفه فليحلف على ذلك لئلا يتسلسل الأمر ، فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة عنه . والثاني المنع لأنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلف على أنه ما حلفه ، وهكذا فيدور الأمر ، هذا كله إذا قال : قد حلفني عند قاض آخر ، فإن قال : عندك أيها القاضي فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه وإن لم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه في الأصح لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه ، وإلا فلا يعتمد البينة ولو قال للمدعي : قد حلفت أبي أو بائعي على هذا مكن من تحليفه على نفي ذلك أيضا ، فإن نكل حلف هو ، وكذا لو ادعى على مقر له بدار في يد المقر فقال : هي ملكي لا ملك المقر لك فقال : قد حلفته فاحلف أنك لم تحلفه فيمكن من تحليفه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا تنفعه إقامة البينة عليه ) أي التحليف ( قوله : فقال ) أي الشخص



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 357 ] قوله : ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها ) يتأمل ( قوله : عند قاض آخر ) أي أو أطلق كما مر ( قوله : لا ملك المقر لك ) لعل الوجه لا ملكك لأن الإقرار إخبار عن الحق السابق ، وعبارة الأذرعي : لو أقر رجل بدار في يده لإنسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه قال : ولو أقام بينة تسمع ، وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه ، هذا إذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه ، فأما إذا ادعى مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك منه لأنه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية