( في قول ) أنها ( كبينة ) يقيمها المدعي ( وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه ) لأنه بنكوله يتوصل إلى الحق فأشبه [ ص: 359 ] إقراره ، وعليه يجب الحق بفراغ المدعي منها وإن لم يحكم به الحاكم ( فلو أقام المدعى عليه ) بعدها ( بينة ) أو حجة أخرى ( بأداء أو إبراء ) أو نحوهما من المسقطات ( لم تسمع ) لتكذيبه لها بإقراره ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدعى به دينا أو عينا ، وإن نقل ( واليمين المردودة ) من المدعى عليه أو من الحاكم على المدعي الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا ، قال : وأشار إليه المصنف بقوله بأداء أو إبراء ، وما ذكراه بعد هذا في أثناء الركن الخامس من سماعها وصححه البلقيني وصوبه الزركشي مفرع على أنها كالبينة ، والأصح خلافه .