( ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص    ) أو مسقطا آخر سن تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء ( و ) أما إذا ( ألزمناه اليمين ) على رأي ( فنكل وتعذر رد اليمين ) لعدم انحصار المستحق ( فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها تؤخذ منه ) لا للحكم بالنكول بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول أو طولب بجزية بعد إسلامه وكان قد غاب فقال : أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل : بل بعدها  حلف المسلم  ،  فإن نكل أخذ منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه . 
     	
		
				
						
						
