( ولو )   ( ادعى ولي صبي ) أو مجنون ولو وصيا أو قيما ( دينا له ) على آخر ( فأنكر ونكل )    ( لم يحلف الولي ) كما لا يحلف مع الشاهد لأن إثبات الحق لإنسان بيمين غيره مستبعد فيوقف للبلوغ والإفاقة ( وقيل : يحلف ) لأنه المستوفي له ( وقيل : إن ادعى مباشرة سببه ) أي ثبوته بسبب باشره بنفسه ( حلف ) لأن العهدة تتعلق به وإلا فلا  ،  ولا ينافيه ما تقدم في الصداق لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا وهو فعل نفسه وإن ترتب عليه استحقاق المولى عليه ذلك  ،  بخلاف ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع  ،  ومر حكم ما لو وجب لمولى عليه على مثله دين ولو ادعى لموليه دينا وأثبته فادعى الخصم نحو أداء  أخذ منه حالا وأخرت اليمين على نفي العلم إلى كماله كما مر . 
     	
		
				
						
						
