ولا يجوز لأحد ، بل يفعلها فيها وجوبا ويعيرها للمحتاج استحبابا ، ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به لجواز لبسه للحاجة ، [ ص: 13 ] ومنها الستر للصلاة ولو كان زائدا على العورة لم يلزمه قطع ما زاد عليها ، وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب كما اقتضاه كلامهم ولما في قطعه من إضاعة المال خلافا دفع سترته المحتاج إليها لأداء فرضه ويصلي عاريا للإسنوي لمسامحتهم في الأعذار المجوزة للبس الحرير ومثلها بل أولى وجود نقص ، وإن قل ، ويجب تقديمه على المتنجس ، ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يتوقف على طهارة الثوب .