( ولو قال : بعتك نفسك بألف ) في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق ( فقال : اشتريت ) ( فالمذهب صحة البيع ) كالكتابة بل أولى لأن هذا ألزم وأسرع ، وذكر الربيع قولا أنه لا يصح البيع لأن السيد لا يبايع عبده ، فمن الأصحاب من أثبته وضعفه ، ومنهم من قطع بما ذكره المصنف قال : وهذا من تخريج الربيع ( ويعتق في الحال وعليه ألف ) عملا بمقتضى العقد ، ولا خيار فيه لأنه عقد عتاقة لا بيع ، واحترز بقوله بألف عما لو قال له بهذا فلا يصح لأنه لا يملكه .
[ ص: 383 ] ( والولاء لسيده ) كما لو كاتبه .


