( ولو ) وقد أطلق ( اشترطت المشيئة ) أي وقوعها في حياة السيد ( متصلة ) بلفظه بأن يأتي بها في مجلس التواجب قبل موت السيد نظير المار في الخلع لأن الخطاب يقتضي ، إذ هو تمليك كالبيع والهبة ، ومحل ما ذكره من الفورية ، إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره ، فلو ( قال إن ) أو إذا ( شئت ) أو أردت مثلا ( فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت ) لم يشترط الفور كما قاله قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر في الإيضاح وجزم به الصيمري الماوردي ، بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ، لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار .
قال : والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده ، وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه ، وإن قال لا أشاؤه ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق .
والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا ، أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له ، سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه ، أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور ( فإن قال متى ) أو مهما مثلا ( شئت فللتراخي ) لأن نحو متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ، لكن يشترط وقوع المشيئة قبل موت السيد ما لم يصرح بما مر أو ينوه