الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي امتنع استرقاقه لأن فيه إبطالا لحق السيد ( ولحربي حمل مدبره ) وأم ولده الكافرين الأصليين ( إلى دارهم ) وإن دبره ، عندنا وأبي الرجوع معه لأن أحكام الرق جميعها باقية ، بخلاف المكاتب كتابة صحيحة لا يرد إلا برضاه ، وخرج بقولي الأصليين المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الإسلام ، وفي معنى المرتد القن المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب المنتقل من ملة إلى أخرى حيث قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام كما هو ظاهر ، وعلم مما تقرر أنه لا يمنع من المكاتب كتابة فاسدة كما هو ظاهر تعليلهم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : امتنع استرقاقه ) هذا مخالف لما قدمه في فصل نساء الكفار . . . إلخ ، وعبارته ثم بعد قول المصنف : ويجوز إرقاق زوجة ذمي متنا وشرحا ما نصه ، وكذا عتيقه الصغير والكبير والعاقل والمجنون في الأصح يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى ا هـ .

                                                                                                                            فإن قلت : يمكن الفرق بين ما هنا فيما لو سبي في حياة السيد فهو ماله لم يخرج عن ملكه ، وما هناك بالعتق صار مستقلا .

                                                                                                                            قلت : ينافيه عموم قوله امتنع استرقاقه فإنه شامل لما لو سبي في حياة السيد وبعد موته ، وصرح بهذا الشمول الدميري ( قوله : فيمنع من حملها ) أي وإن رضيا ( قوله كما هو ظاهر تعليلهم ) أي من أنه مستقل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي ) ما ذكره في المسلم واضح ، وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد ، أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم




                                                                                                                            الخدمات العلمية