( ) لأن صيغته صيغة تعليق ( في قول وصية ) للعبد بالعتق نظرا إلى أن إعتاقه من الثلث ( فلو باعه ) أو وهبه وأقبضه ( ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ) لأن زوال الملك يبطل كلا من الوصية والتعليق وكما لا يعود الحنث في اليمين ، وفي قول على قول التعليق يعود على قول عود الحنث في القسم ( ولو رجع عنه بقول ) ومثله إشارة أخرس مفهمة وكتابة مع نية ( كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح ) الرجوع ( وإن قلنا ) بالمرجوح إنه ( وصية ) لما مر في الرجوع عنها ( وإلا ) بأن لم نقل وصية بل تعليق عتق بصفة كما هو الأصح ( فلا ) يصح بالقول كسائر التعليقات والتدبير تعليق عتق بصفة