كتاب الكتابة بكسر الكاف  ،  وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة الضم والجمع  ،  وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر  ،  وسمي كتابة لما فيه من ضم نجم إلى آخر  ،  وقيل لأنه يرتفق بها غالبا وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد ورقيقه لأنها بيع ماله بماله . 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا    } وخبر { من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله   } وخبر { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } رواهما  الحاكم  وصح في إسنادهما  ،  والحاجة داعية إليها لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا  ،  والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء فاحتمل فيه ما لم يحتمل في غيره كما احتملت الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة  ،  قال الروياني    : وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية . 
وأركانها : قن  ،  وسيد  ،  وصيغة  ،  وعوض ( هي مستحب إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب    ) يفي بمؤنته ونجومه كما يدل عليه السياق  ،  واعتبار الأمانة خشية من تضييع ما يحصله  ،  ويؤخذ منه أن المراد بالأمين من لا يضيع المال وإن لم يكن عدلا لتركه نحو صلاة  ،  ويحتمل أن المراد الثقة : أي الذي لم يعرف بكثرة إنفاق ما بيده على الطاعة لأن مثل هذا لا يرجى عتقه بالكتابة  ،  وإنما لم تجب خلافا  [ ص: 405 ] لجمع من السلف  لظاهر الأمر في الآية لما فيها من الخطر وهو بيع ماله بماله والإباحة والندب من دليل آخر ( قيل أو غير قوي ) لأنه متى عرفت أمانته أعين بالصدقة والزكاة  ،  ورد بأن فيه ضررا على السيد ولا وثوق بتلك الإعانة  ،  قيل أو غير أمين لأنه يعان للحرية ورد بأنه يضيع ما يكسبه ( ولا تكره بحال ) بل هي مباحة وإن انتفت الشروط السابقة لأنها قد تفضي إلى العتق  ،  نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق    . 
قال الأذرعي    : فلا يبعد تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد  ،  وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم من آخذهما صرفهما في محرم وإن امتنع العبد منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه 
     	
		
				
						
						
