( ) أما الهبة فلأنها نقل ملك إلى الغير ، وأما الرهن فلأنه تسليط على ذلك فأشبه البيع ، والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله ، وإنما صرح ورهنها وهبتها المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم يتصل به المقصود كما نص عليه في الأم ، كذا قاله الزركشي والدميري ، ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها . وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها