وكذا ، وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج [ ص: 23 ] الدم ثم يذر نحو نيلة ليزرق به أو يخضر ففيه تفصيل الجبر خلافا لمن قال : إن بابه أوسع ، فعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حالة تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه ، وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته ، وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولا في ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوشم الوالد رحمه الله تعالى ( وإلا ) أي بأن وصله به مع وجود صالح طاهر أو مع عدم الحاجة أصلا حرم عليه للتعدي و ( وجب ) عليه ( نزعه ) ويجبر على ذلك ( إن لم يخف ضررا ظاهرا ) يبيح التيمم ، وإن اكتسى لحما كما لو حمل نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها ، ، فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لدخول النيابة فيه كرد المغصوب ، ولا اعتبار بألمه حالا إن أمن مآلا ، ولا تصح صلاته حينئذ [ ص: 24 ] لحمله نجاسة في غير معدنها مع تمكنه من إزالتها ، بخلاف ما لو شرب خمرا وطهر فمه حيث صحت صلاته ، وإن لم يتقيأ ما شربه متعديا لحصوله في معدتها ، فإن خاف ذلك ولو نحو شين أو بطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ( قيل ) يجب نزعه أيضا ( وإن خاف ) ضررا ظاهرا لتعديه ، إذ لو لم ينزعه لكان مصليا في عمره كله بنجاسة فرط بحملها ونحن نقتله بصلاة واحدة والأصح لا ( فإن مات ) من وجب عليه النزع قبله ( لم ينزع على الصحيح ) لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه ، ويحرم نزعه كما في البيان عن عامة الأصحاب ، وصرح به وكوصل المرأة شعرها بشعر نجس الماوردي والروياني مع التعليل بالعلة الثانية ، والثاني ينزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا نجاسة تعدى بحملها ، ولا يرد عليه ما صرح به أهل السنة من أن المعاد للميت أجزاؤه الأصلية كما كانت ، وإن احترقت ; لأن المراد بلقائه نزوله القبر فإنه في معنى لقاء الله إذ هو أول منزل من الآخرة ، وقيل إن المعاد من أجزائه ما مات عليها ، والأولى تعليله بوجوب غسل الميت طلبا للطهارة لئلا يبقى عليه نجاسة ، وهذا نجس فتجب إزالته .