( من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم ) [ ص: 439 ] لأنهم حدثوا قبل أن يثبت سبب الحرية ، بخلاف الحادثين بعد الاستيلاد فلو لم ينفذ الاستيلاد لإعسار الراهن ثم اشتراها حاملا من زوج أو زنا ، قال وأولادها قبل الاستيلاد الإمام : هذا موضع نظر يجوز أن يقال تتعدى أمية الولد إلى الحمل ، وهو الظاهر لأن الحرية فيها تأكدت تأكدا لا يرتفع والولد متصل ، بخلاف حمل المدبرة فإن التدبير عرضة للارتفاع ، ويجوز أن يخرج على القولين في سراية التدبير إلى الحمل ، نقله الزركشي ثم قال : وهذه الصورة ذكرها الرافعي عن فتاوى فقال : لو القاضي حسين وقلنا لو ملكها تصير أم ولد ، فلو أنه اشتراها حاملا من زوج أو زنا فهل يحكم للولد بحرية أمه حتى يعتق بموت السيد كالحادث بعد الملك ؟ أجاب لا بل يكون قنا ، للمشتري له بيعه لأن الاعتبار بحالة العلوق ا هـ . والفرق بينهما ثبوت الاستيلاد في الأولى بالنسبة إلى السيد لملكه إياها حالة علوقها الأول بخلاف الثانية وطئ أمة الغير بشبهة فأحبلها