ولو فإن كانا موسرين ولم يعلم السابق فليس أحدهما أولى من الآخر فيؤمران بالإنفاق عليها ، فإذا مات عتق كلها للاتفاق على ثبوت استيلادها ووقف [ ص: 440 ] الولاء بين عصبتيهما حتى يتبين الحال ، وإن مات أحدهما لم يعتق شيء منها لاحتمال أنها مستولدة الآخر ، وإن كانا معسرين ثبت إيلاد كل منهما في قدر نصيبه ، فإذا ماتا فالولاء بين عصبتيهما كذلك ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ثبت الإيلاد في نصيب الموسر إذ لا نزاع للمعسر فيه والنزاع في نصيب المعسر إذ كل منهما يدعيه ، فإذا مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته ، فإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه وولاؤه موقوف ، وإن مات المعسر أولا لم يعتق شيء منها . فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر لورثته وولاء الآخر موقوف ، أما لو كان الاختلاف عكسه فقال كل منهما للآخر أنت وطئت أولا فسرى إلى نصيبي وهما موسران أو أحدهما فقط فقال أتت أمة شريكين بولد من كل منهما وادعى كل سبق إيلاده البغوي يتحالفان ثم ينفقان عليها ، فإن مات أحدهما في صورة يسارهما لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقه أن الآخر سبقه وعتق نصيب الحي لإقراره ووقف ولاؤه ، فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل ، فإذا مات الموسر في الصورة الثانية أولا عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه ، وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء لاحتمال سبق الموسر ، فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ، ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل إيلاد الآخر لها وقد مر حكمه والعبرة في اليسار وعدمه بوقف الإحبال