قال  الشيخ أبو محمد  في تبصرته و القفال  في فتاويه : أصول الكتاب والسنة والإجماع متظافرة على تحريم وطء السراري  اللاتي يجلبن اليوم من الروم  والهند  وغيرهما إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف ولا ظلم . 
وعارضهم الفزاري  فأفتى بأن الإمام لا يجب عليه قسمة الغنائم بحال ولا تخميسها ولا تفضيل بعض الغانمين وحرمان بعضهم  ،  وزعم أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك . ورد عليه المصنف  قوله بأنه خارق للإجماع فيه هذا إن كان مأخوذا بالقهر  ،  فإن كان مسروقا أو مختلسا خمس أيضا على المشهور خلافا للإمام  والغزالي  ،  وقد تقرر أن ما يأخذه الحربي من مثله يملكه وأن الحربي إذا قهر حربيا ملكه . 
والنص أن ما حصله أهل الذمة  من أهل الحرب بقتال ليس بغنيمة فلا ينزع منهم  ،  فمحل ما ذكره  الشيخ أبو محمد  وغيره فيما علم أنه من غنيمة لم تخمس  ،  وإلا فما يباع من السراري ولم يعلم حاله والأمر فيه محتمل لذلك لا يكون من هذا القبيل  ،  وكان بعض المتورعين إذا أراد التسري بأمة اشتراها من وكيل بيت المال  ،  وظاهر أن من له حق في بيت المال يجوز له تملك الأمة بطريق الظفر لأن المرجع فيها حينئذ إلى بيت المال للجهل بالمستحقين . 
     	
		
				
						
						
