والثاني فيما جاوزهما ثم محل العفو في حق نفسه كما أشار إليه بقوله ( ولو ) ( حمل ) في صلاته ( مستجمرا ) أو من عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث على ما سيأتي ، أو حيوانا تنجس منفذه بخروج الخارج منه ( بطلت ) صلاته ( في الأصح ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها ، بخلاف حمل طاهر المنفذ ، ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث بباطنه ; لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته ، [ ص: 27 ] ولهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا ، والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار ، ويلحق بحمل ما ذكر حمل حامله فيما يظهر ، والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة ، وقلنا لا ينجس كما هو الأصح ، وإن لم يصرحوا به . ولو حمل المصلي بيضة استحالت دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خمرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس بطلت . ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر ، وهو ظاهر ، ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه ، بخلاف نحو المستجمع فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ، ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء ، وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .


