قوله ( الوجه الخامس : أن . ولا يقضي شيئا . فتكون له تامة ، ولهم مقصورة ) الصحيح من المذهب : أن الصلاة بهذه الصفة صحيحة . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال يصلي الرباعية المقصورة تامة . وتصلي [ ص: 356 ] معه كل طائفة ركعتين : لا تصح ، لاحتمال سلامه من كل ركعتين . فتكون الصفة التي قبلها . قال : وتبعه في مجمع البحرين ، فلا يجوز إثبات هذه الصفة مع الشك والاحتمال . ونصراه . وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام في المجد ذات الرقاع . رواه ، الإمام أحمد ، والبخاري . ومسلم قلت : فعلى المذهب يعايى بها .