الثانية : تصح . فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فيشترط لصحتها : حضور الطائفة الأولى لها . وقيل : أو الثانية ، قاله في الفروع ، والرعاية . وإن أحرم بالتي لم تحضرها ، لم تصح حتى يخطب لها . ويعتبر أن تكون كل طائفة أربعين ، بناء على اشتراطه في الجمعة ، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر . قال في الفروع : ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة ، كما لو نقص العدد . وقيل : يجوز هنا للعذر . لأنه مترقب للطائفة الثانية . قال صلاة الجمعة في الخوف : وإن صلاها كخبر أبو المعالي جاز . وأما صلاة الاستسقاء : فقال ابن عمر واقتصر عليه في الفروع : تصلى ضرورة كالمكتوبة . وكذا الكسوف والعيد . إلا أنه آكد من الاستسقاء . أبو المعالي