تنبيه : في صفة قوله ( يكتحل وترا    ) ثلاثة أوجه . أحدها : وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور يكون في كل عين ثلاثة . قاله في الرعايتين ، والفروع ، والفائق وغيرهم . وقال ابن عبيدان    : وصفته : أن يجعل في كل عين وترا ، كواحد ، وثلاث ، وخمس . انتهى . 
والثاني : في اليمنى ثلاثة ، وفي اليسرى اثنان . وروي عن  أحمد    . وقال السامري    : روي يقسم الخامس في العينين . 
				
						
						
