قوله ( فإن استأنفوا ظهرا ) هذا المذهب ، نص عليه ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، نقصوا قبل إتمامها وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . قال الشارح : المشهور في المذهب : أنه يشترط كمال العدد في جميع الصلاة . قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن : إن أحمد أنهم يعيدون الصلاة . انتهى . [ ص: 380 ] وقيل : يتمونها ظهرا . اختاره لم يتم العدد في الصلاة والخطبة . وقيل : يتمونها جمعة . وقيل : يتمونها جمعة إن بقي معه اثنا عشر . ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا ، وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة . واختاره القاضي . وقال : هو قياس المذهب كمسبوق . قال بعضهم : وهو قياس قول المصنف . وقال في مجمع البحرين : احتمال الخرقي إنما هو على قول المصنف ابن شاقلا في المسبوق ; لأنه لم يذكر النية ، كقول . انتهى . الخرقي
وفرق ابن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت ، فجاز البناء عليها ، خلاف هذه . قال في الفروع : وفرق غير بأنها صحت من المسبوق تبعا . كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا . انتهى . المصنف
فائدة : لو نقصوا ، ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة . قال : سواء كانوا سمعوا الخطبة ، أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف ، كبقائه مع السامعين . وجزم به غير واحد . قال في الرعاية ، أبو المعالي وابن تميم وغيرهما : لو : أتموا جمعة . قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم خلافه . أحرم بثمانين رجلا ، قد حضر الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا ، وبقي معه من لم يحضرها