قوله ( ومن ) بلا خلاف أعلمه ، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا ، إذا كان قد نوى الظهر في قول أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة ، وهو المذهب ، وروي عن الخرقي . حكاه أحمد . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وصححه ابن عقيل الحلواني . قال ابن تميم ، وابن مفلح في حواشيه : هذا أظهر الوجهين ، وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوي جمعة ، ويتمها ظهرا . وذكره رواية عن ابن عقيل . وهي من المفردات . قال أحمد في موضع من التعليق : هذا [ ص: 381 ] المذهب ، وهو ظاهر العمدة ، فإنه قال : فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة ، وإلا أتمها ظهرا . انتهى . قال القاضي في شرحه وهو ضعيف : فإنه فر من اختلاف النية ، ثم التزمه في البناء . والواجب العكس أو التسوية . ولم يقل أحد من العلماء بالبناء اختلاف . يمنع الاقتداء . انتهى . قال في مجمع البحرين : قوله بعيد جدا . ينقض بعضه بعضا . وأطلقهما في الكافي ، والهداية . قال المجد الزركشي : وقيل إن مبنى الوجهين : أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة ، أو صلاة مستقلة ؟ فيه وجهان على ما تقدم أول الباب . وقيل : لا يجوز إتمامها ولا يصح ، لاختلاف النية . قال ابن منجا وغيره : وقال بعض أصحابنا : لا يصليها مع الإمام . لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه . وإن نوى الجمعة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها . وقال في عمد الأدلة ، أو الفنون : لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا . لأن الوقت لا يصلح . فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ، ولا يعتد بها ابن عقيل
.