ويكره نتف الشيب    . ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم ، للنهي عنه . ويختضب ، ويستحب بحناء وكتم . قال  القاضي  في المجرد ،  والمصنف  في المغني ، والفخر  في التلخيص ، وغيرهم : ولا بأس بورس وزعفران ، وقال  المجد  وغيره : خضابه بغير سواد من صفرة أو حمرة    : سنة ، نص عليه . ويكره بسواد نص عليه . وقال في المستوعب ، والغنية ، والتلخيص : يكره بسواد في غير حرب . ولا يحرم . فظاهر كلام  أبي المعالي    : يحرم . قاله في الفروع . وقال : وهو متجه . وينظر في المرآة . ويقول ما ورد . ويتطيب . ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه  ، وعكسه للمرأة . 
				
						
						
