السادسة : قوله ( ) الصحيح من المذهب : أن الأذان الأول مستحب ، وقال ثم يجلس إلى فراغ الأذان ابن أبي موسى : الأذان المحرم للبيع واجب . ذكره بعضهم رواية ، وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان ، وقال ابن البنا في العقود : يباح الأذان الأول ، ولا يستحب ، وقال : المصنف . ومن سنن الخطبة : الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر
قال في مجمع البحرين : إن أراد : مشروع ، من حيث الجملة ، أو في هذا الموضع . فلا كلام ، وإن أراد به : سنة يجوز تركه فليس كذلك بغير خلاف ثم قال : قلت : فإن صليناها قبل الزوال ، فلم أجد لأصحابنا في الأذان الأول كلاما فيحتمل أن لا يشرع ، ويحتمل أن يشرع كالثاني . انتهى . وأما وجوب السعي إليها : فيأتي حكمه والخلاف فيه عند قوله ويبكر إليها ماشيا " .