فائدتان . إحداهما : لو الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص غلب على جواز [ ص: 399 ] اتباعهم قاله أحمد ، قال ابن عقيل : ولو قلنا من شرطها الإمام ، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ ، وقال القاضي ابن أبي موسى : إذا غلب الخارجي على بلد ، وصلى فيه الجمعة أعيدت ظهرا .
الثانية : ، إذا فرغ من الخطبة نزل يحتمل وجهين ، قاله في التلخيص : وتبعه في الفروع [ وهل ينزل عند لفظة الإقامة ، أو إذا فرغ بحيث يصل إلى المحراب عند قولها ؟ وابن تميم في أول صفة الصلاة ] أحدهما : ينزل عند لفظ الإقامة قدمه في الرعايتين والحاويين ، والثاني : ينزل عند فراغه .