قوله ( ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية : بالمنافقين    ) ، هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في النظم ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وشرح  ابن رزين  ، والفائق ، ومجمع البحرين وغيرهم ،  وعنه    : يقرأ في الأولى بسورة الجمعة هو في الثانية بسورة سبح اختاره أبو بكر  في التنبيه ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ،  وعنه    : يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية قدمه في تجريد العناية قال  المصنف  ، والشارح  ، وابن تميم  ،  وابن رزين  في شرحه وغيرهم : وإن قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية  فحسن ، وقال  الخرقي    : يقرأ بالحمد وسورة ، وقال في الوجيز : يصليها ركعتين جهرا . 
				
						
						
