الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . إحداهما : لو استويا في الإذن أو عدمه لكن إحداهما في المسجد الأعظم ، والأخرى في مكان لا يسع الناس ، أو لا يقدرون عليه ، لاختصاص السلطان [ ص: 402 ] وجنده به ، أو كانت إحداهما في قصبة البلد ، والأخرى في أقصى المدينة : فالصحيح من المذهب أن السابقة هي الصحيحة قدمه في الفروع ، والرعاية ، وقيل : صلاة من في المسجد الأعظم ومن في قصبة البلد هي الصحيحة مطلقا صححه ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، والحواشي وقدمه في المغني ، والشرح ، الثانية : السبق يكون بتكبيرة الإحرام ، على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ، وابن منجا في شرحه ، والإفادات والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والتلخيص ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم ، وقيل : بالشروع في الخطبة .

وقال في الرعاية الكبرى : وقلت : أو بالسلام . الثالثة : حيث صححنا واحدة منها أو منها فغيرها باطلة ، ولو قلنا : يصح بناء الظهر على تحريم الجمعة لعدم انعقادها لفوتها هذا هو الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمون ظهرا . كالمسافر ينوي القصر فيتبين أن إمامه مقيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية